Mas’ala 11149الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 303vol. 2, p. 303 وإن كانت متوافقة بجزء من الأجزاء كنصف وثلث، وافقت بين عددين منها، وضربت وفق أحدهما في الآخر وافقت بينه وبين الثلث، وضربت وفق أحدهما في الآخر، فما بلغ، فهو جزء السهم، يضرب في المسألة. وطريق القسمة على ما ذكرنا متقدماً. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare