المسألة ١١٬١٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٣ج ٢ ص ٣٠٣ وإن كانت متوافقة بجزء من الأجزاء كنصف وثلث، وافقت بين عددين منها، وضربت وفق أحدهما في الآخر وافقت بينه وبين الثلث، وضربت وفق أحدهما في الآخر، فما بلغ، فهو جزء السهم، يضرب في المسألة. وطريق القسمة على ما ذكرنا متقدماً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة