Mas’ala 11247الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 310vol. 2, p. 310 إذا مات عن حمل يرثه، فطالب بقية الورثة بالقسمة، وقف نصيب ابنين ذكرين، إن كان ميراث الذكور أكثر، وابنتين إن كان أكثر، لأن ما زاد على اثنين نادر جداً، فلم يلتفت إليه، كاحتمال الحمل في الآيسة، ويدفع إلى كل وارث اليقين. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare