المسألة ١١٬٢٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٠ج ٢ ص ٣١٠ إذا مات عن حمل يرثه، فطالب بقية الورثة بالقسمة، وقف نصيب ابنين ذكرين، إن كان ميراث الذكور أكثر، وابنتين إن كان أكثر، لأن ما زاد على اثنين نادر جداً، فلم يلتفت إليه، كاحتمال الحمل في الآيسة، ويدفع إلى كل وارث اليقين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة