Mas’ala 11366الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 317vol. 2, p. 317 فإن عتق عليه بتدبير أو كتابة أو استيلاد أو قرابة، أو بيعه عبده نفسه، أو أعتقه عنه غيره بإذنه، فله عليه الولاء، لأنه عتق عليه، فأشبه ما لو باشر عتقه. وسواء أدى المكاتب إلى السيد، أو إلى ورثته، لأن عتقه بكتابته وهي من سيده. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare