المسألة ١١٬٣٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٧ج ٢ ص ٣١٧ فإن عتق عليه بتدبير أو كتابة أو استيلاد أو قرابة، أو بيعه عبده نفسه، أو أعتقه عنه غيره بإذنه، فله عليه الولاء، لأنه عتق عليه، فأشبه ما لو باشر عتقه. وسواء أدى المكاتب إلى السيد، أو إلى ورثته، لأن عتقه بكتابته وهي من سيده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة