Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولو تزوج عبد معتقة، فأولدها بنتين، فاشتريا أباهما، عتق عليهما، ولهما عليه الولاء، وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها، لإعتاقها نصف الأب، ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet