فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٠ج ٢ ص ٣٢٠

ولو تزوج عبد معتقة، فأولدها بنتين، فاشتريا أباهما، عتق عليهما، ولهما عليه الولاء، وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها، لإعتاقها نصف الأب، ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد