Mas’ala 11474الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 324vol. 2, p. 324 وإن وهب لصبي من يعتق عليه، أو وصي له به، وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسراً، أو الموهوب صحيحاً كبيراً. إذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية، لأن فيه نفعاً للصبي، وجمالاً بحرية قريبه من غير ضرر. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare