فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٤ج ٢ ص ٣٢٤

وإن وهب لصبي من يعتق عليه، أو وصي له به، وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسراً، أو الموهوب صحيحاً كبيراً. إذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية، لأن فيه نفعاً للصبي، وجمالاً بحرية قريبه من غير ضرر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد