Mas’ala 11480الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 325vol. 2, p. 325 ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي، لأنه إذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها، فالبيع أولى. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare