المسألة ١١٬٤٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٥ج ٢ ص ٣٢٥ ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي، لأنه إذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها، فالبيع أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة