Mas’ala 11768الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 340vol. 2, p. 340 باب الأداء والعجز لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة، بالأداء أو الإبراء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» رواه أبو داود. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare