Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الأداء والعجز في الكتابة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11768 to 11771

  1. 2/3402/340

    باب الأداء والعجز لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة، بالأداء أو الإبراء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» رواه أبو داود.

  2. وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاث أرباع كتابته وعجز عن الربع، عتق، لأنه حق له،

  3. فلا تتوقف حريته على أدائه، كأرش جناية سيده عليه.

  4. وإن أبرأه سيده، عتق لأنه لم يبق عليه شيء.