باب الأداء والعجز في الكتابة
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11768 to 11771
-
2/3402/340
باب الأداء والعجز لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة، بالأداء أو الإبراء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» رواه أبو داود.
-
وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاث أرباع كتابته وعجز عن الربع، عتق، لأنه حق له،
-
فلا تتوقف حريته على أدائه، كأرش جناية سيده عليه.
-
وإن أبرأه سيده، عتق لأنه لم يبق عليه شيء.