Mas’ala 12118الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 17vol. 3, p. 17 السادس: العدالة للخبر، وعنه: ينعقد بحضور فاسقين؛ لأنه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات. والأول أولى للخبر، ولأن من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته، كالصبي إلا أننا لا نعتبر العدالة باطناً. ويكفي أن يكون مستور الحال. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare