Mas’ala 12153الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 18vol. 3, p. 18 فأما المرأة، فإن السيد يملك تزويج أمته بكراً كانت أو ثيباً، بغير رضاها؛ لأنه عقد على منافعها فملكه، كإجارتها. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare