Mas’ala 12158الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 19vol. 3, p. 19 والثانية: لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تأذن، قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare