Mas’ala 12400الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 38vol. 3, p. 38 واختلف أصحابنا في الخنثى، المشكل. فقال أبو بكر: لا يصح نكاحه. ونص عليه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في رواية الميموني؛ لأنه مشكوك في حله للرجال والنساء فلم يحل، كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت. وقال الخرقي: يرجع إلى قوله. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare