المسألة ١٢٬٤٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ واختلف أصحابنا في الخنثى، المشكل. فقال أبو بكر: لا يصح نكاحه. ونص عليه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في رواية الميموني؛ لأنه مشكوك في حله للرجال والنساء فلم يحل، كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت. وقال الخرقي: يرجع إلى قوله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة