Mas’ala 12432الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 41vol. 3, p. 41 وإن سمي لإحداهما مهراً، دون الأخرى، فقال أبو بكر: النكاح فاسد فيهما، وقال القاضي: يجب أن يكون في التي سمى لها مهراً روايتان. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare