Mas’ala 12617الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 52vol. 3, p. 52 وإن وطئ إحداهن كان اختياراً لها في قياس المذهب، كما لو وطئ الجارية المعيبة في مدة الخيار. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare