المسألة ١٢٬٦١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ وإن وطئ إحداهن كان اختياراً لها في قياس المذهب، كما لو وطئ الجارية المعيبة في مدة الخيار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة