Mas’ala 12710الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 58vol. 3, p. 58 وما لا يجوز أن يكون ثمناً ولا أجرة لا يجوز أن يكون صداقاً، كالخمر، وتعليم التوراة، والإنجيل، وتعليم الذمية القرآن، والمعدوم، وما لم يتم ملكه عليه، كالمبيع المعتبر قبضه قبل قبضه، وما لا يقدر على تسليمه، كالآبق، والطير في الهواء؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare