Mas’ala 12837الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 67vol. 3, p. 67 وإما أن تكون متصلة، كالسمن والكبر والحمل في البطن، والثمرة على الشجرة، وتعلم صناعة، أو كتابة ونحو ذلك، فالمرأة مخيرة بين دفع النصف زائدا، فيلزمه قبوله؛ لأنه نصف المفروض مع زيادة لا تتميز، وبين دفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare