Mas’ala 12927الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 73vol. 3, p. 73 فأما المفوضة المهر، وهي التي تزوجها على حكمها، أو حكمه، أو حكم أجنبي، أو بمهر فاسد، أو يزوجها غير الأب بغير صداق بغير إذنها، فإنه يتنصف لها مهر المثل بالطلاق في ظاهر المذهب، وهو اختيار الخرقي. وعن أحمد: ليس لها إلا المتعة؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare