المسألة ١٢٬٩٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٣ج ٣ ص ٧٣ فأما المفوضة المهر، وهي التي تزوجها على حكمها، أو حكمه، أو حكم أجنبي، أو بمهر فاسد، أو يزوجها غير الأب بغير صداق بغير إذنها، فإنه يتنصف لها مهر المثل بالطلاق في ظاهر المذهب، وهو اختيار الخرقي. وعن أحمد: ليس لها إلا المتعة؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة