Mas’ala 13323الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 101vol. 3, p. 101 وإن طلق إحداهما لم يستحق شيئا؛ لأنه لم يجبها إلى ما سألت، فلم يستحق ما بذلت، كما لو قال في المناضلة: من سبق بسهمين فله ألف، فسبق أحدهما. وقال القاضي: تبين المطلقة على الباذلة حصتها من الألف، كما لو قال: من رد عبدي فله ألف، فرد أحدهما، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare