Mas’ala 13353الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 103vol. 3, p. 103 الرابعة: خالعها على عبد مطلق، أو قال: إن أعطيتني عبدا، فأنت طالق، فالحكم فيها كالتي قبلها. قال أبو الخطاب: نص أحمد على أنه يملك العبد الذي أعطته. وقال القاضي: له عبد وسط بناء على قوله في الصداق. وقال أبو الخطاب: يجب له صداقها، ووجههما ما تقدم. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare