Mas’ala 13366الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 103vol. 3, p. 103 ثم ملكه. وقال القاضي: له رده، والرجوع بقيمته، أو أخذ أرشه؛ لأنها خالعته عليه، أشبه ما لو قالت: اخلعني على هذا العبد، فخلعها. وقال - فيما إذا قال: إن أعطيتني عبدا، فأنت طالق -: يلزمها عبد وسط، كذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare