فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13359 to 13373
-
3/1033/103
إذا قال: إذا أعطيتني عبدا، فأنت طالق، فأعطته عبدا لها، ملكه، وطلقت، سليما كان أو معيبا، قنا أو مدبرا؛ لأن اسم العبد يقع عليه، فقد وجد شرط الطلاق،
-
وإن دفعت إليه حرا لم تطلق؛ لأنها لم تعطه عبدا، ولم تملكه شيئا،
-
وإن دفعت إليه عبدا مغصوبا، لم تطلق؛ لأن معنى العطية هاهنا التمليك، ولم تملكه شيئا.
-
وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فدفعته إليه،
-
فإذا هو حر، أو مغصوب، لم تطلق كذلك.
-
وعنه: تطلق، وله قيمته.
-
وإن خرج معيبا، لم يرجع عليها بشيء، ذكره أبو الخطاب؛ لأنه شرط لوقوع الطلاق، فأشبه ما لو قال: إن ملكته، فأنت طالق،
-
ثم ملكه. وقال القاضي: له رده، والرجوع بقيمته، أو أخذ أرشه؛ لأنها خالعته عليه، أشبه ما لو قالت: اخلعني على هذا العبد، فخلعها. وقال - فيما إذا قال: إن أعطيتني عبدا، فأنت طالق -: يلزمها عبد وسط، كذلك.
-
وإن قال: إن أعطيتني ألف درهم، فأنت طالق، ونويا صنفا من الدراهم، حمل العقد عليها.
-
وإن أطلقا، حمل على نقد البلد، كالبيع.
-
وإن لم يكن للبلد نقد غالب، حمل على ما يقع عليه الاسم.
-
ولا يقع الطلاق بدفع ألف عددا ناقصة الوزن،
-
ولا تدفع نقرة زنتها ألف؛ لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة.
-
وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا، طلقت بوجود الفضة،
-
وإن نقصت عنها، لم تطلق؛ لأن الدراهم اسم للفضة.