Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13359 to 13373

  1. 3/1033/103

    إذا قال: إذا أعطيتني عبدا، فأنت طالق، فأعطته عبدا لها، ملكه، وطلقت، سليما كان أو معيبا، قنا أو مدبرا؛ لأن اسم العبد يقع عليه، فقد وجد شرط الطلاق،

  2. وإن دفعت إليه حرا لم تطلق؛ لأنها لم تعطه عبدا، ولم تملكه شيئا،

  3. وإن دفعت إليه عبدا مغصوبا، لم تطلق؛ لأن معنى العطية هاهنا التمليك، ولم تملكه شيئا.

  4. وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فدفعته إليه،

  5. فإذا هو حر، أو مغصوب، لم تطلق كذلك.

  6. وعنه: تطلق، وله قيمته.

  7. وإن خرج معيبا، لم يرجع عليها بشيء، ذكره أبو الخطاب؛ لأنه شرط لوقوع الطلاق، فأشبه ما لو قال: إن ملكته، فأنت طالق،

  8. ثم ملكه. وقال القاضي: له رده، والرجوع بقيمته، أو أخذ أرشه؛ لأنها خالعته عليه، أشبه ما لو قالت: اخلعني على هذا العبد، فخلعها. وقال - فيما إذا قال: إن أعطيتني عبدا، فأنت طالق -: يلزمها عبد وسط، كذلك.

  9. وإن قال: إن أعطيتني ألف درهم، فأنت طالق، ونويا صنفا من الدراهم، حمل العقد عليها.

  10. وإن أطلقا، حمل على نقد البلد، كالبيع.

  11. وإن لم يكن للبلد نقد غالب، حمل على ما يقع عليه الاسم.

  12. ولا يقع الطلاق بدفع ألف عددا ناقصة الوزن،

  13. ولا تدفع نقرة زنتها ألف؛ لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة.

  14. وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا، طلقت بوجود الفضة،

  15. وإن نقصت عنها، لم تطلق؛ لأن الدراهم اسم للفضة.