Mas’ala 13550الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 118vol. 3, p. 118 أحدهما: تفويضه بلفظ صريح. فيقول: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها واحدة، ليس لها أكثر منها؛ لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، كما لو وكل فيه أجنبيا، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare