Mas’ala 13551الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 118vol. 3, p. 118 نص عليه؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. والقول قوله في نيته؛ لأنه أعلم بها. ولها أن تطلق بلفظ الصريح والكناية مع النية لأن الجميع طلاق فيدخل في لفظه. ولها أن تطلق متى شاءت؛ لأنه توكيل في الطلاق مطلق، فأشبه توكيل الأجنبي. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare