Mas’ala 13599الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 120vol. 3, p. 120 وإن كتبه بشيء لا يتبين، ككتابته بإصبعه على وسادة، أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد: أنه لا يقع؛ لأن الكتابة بما لا يتبين كالهمس بلسانه بما لا يسمع. وقال أبو حفص: يقع، لأنه كتب حروف الطلاق، أشبه كتابته بما يبين. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare