Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن كتبه بشيء لا يتبين، ككتابته بإصبعه على وسادة، أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد: أنه لا يقع؛ لأن الكتابة بما لا يتبين كالهمس بلسانه بما لا يسمع. وقال أبو حفص: يقع، لأنه كتب حروف الطلاق، أشبه كتابته بما يبين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet