فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٥٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠

وإن كتبه بشيء لا يتبين، ككتابته بإصبعه على وسادة، أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد: أنه لا يقع؛ لأن الكتابة بما لا يتبين كالهمس بلسانه بما لا يسمع. وقال أبو حفص: يقع، لأنه كتب حروف الطلاق، أشبه كتابته بما يبين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد