Mas’ala 13975الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 138vol. 3, p. 138 فإن قال: أردت إذا رأيته بعينيك، قبل؛ لأنه فسر اللفظ بموضوعه، ويتعلق الحكم برؤيتها إياه بعد الغروب؛ لأن هلال الشهر ما كان في أوله، ويحتمل أن يتعلق برؤيتها إياه قبل الغروب، وبعده؛ لأنه هلال للشهر يتعلق به وجوب الصوم والفطر. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare