المسألة ١٣٬٩٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ فإن قال: أردت إذا رأيته بعينيك، قبل؛ لأنه فسر اللفظ بموضوعه، ويتعلق الحكم برؤيتها إياه بعد الغروب؛ لأن هلال الشهر ما كان في أوله، ويحتمل أن يتعلق برؤيتها إياه قبل الغروب، وبعده؛ لأنه هلال للشهر يتعلق به وجوب الصوم والفطر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة