Mas’ala 14068الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 143vol. 3, p. 143 وإذا قال لنسائه: إحداكن طالق، ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن، نص عليه؛ لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فتدخله القرعة، كالعتق. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare