Mas’ala 14187الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 152vol. 3, p. 152 فإن وطئها في الدبر، أو دون الفرج، أو غيب الحشفة من غير انتشار، لم تحل؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علق الحكم بذواق العسيلة، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare