المسألة ١٤٬١٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٢ج ٣ ص ١٥٢ فإن وطئها في الدبر، أو دون الفرج، أو غيب الحشفة من غير انتشار، لم تحل؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علق الحكم بذواق العسيلة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة