Mas’ala 14793الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 191vol. 3, p. 191 وإن كان يجامعها دون الفرج، أو في الدبر، فقال أصحابنا: ليس له نفيه؛ لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما لا تحس به. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare