المسألة ١٤٬٧٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩١ج ٣ ص ١٩١ وإن كان يجامعها دون الفرج، أو في الدبر، فقال أصحابنا: ليس له نفيه؛ لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما لا تحس به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة