Mas’ala 14900الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 200vol. 3, p. 200 وإن كانت بائنًا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته، بنت على عدة الطلاق؛ لأنها أجنبية من نكاحه وميراثه، فلم يلزمها، الاعتداد من وفاته، كما لو انقضت عدتها قبل موته، وعلى قياس هذا: المطلقة في المرض التي لا ترث، كالذمية والأمة والمختلعة، وزوجة العبد؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare