Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لأنها غير وارثة. وإن كانت وارثة كالحرة المسلمة، يطلقها زوجها الحر في مرض موته، فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء، أو أربعة أشهر وعشر؛ لأنها مطلقة بائن، فتدخل في الآية. ومعتدة ترث بالزوجية، فلزمتها عدة الوفاة كالرجعية.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet