Mas’ala 15595الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 244vol. 3, p. 244 إذا افترق الزوجان وبينهما طفل، أو مجنون، وجبت حضانته؛ لأنه إن ترك، ضاع وهلك، فيجب إحياؤه. وأحق الناس بالحضانة، الأم؛ لأن أبا بكر الصديق قضى بعاصم بن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لأمه أم عاصم، وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare