Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مباح من غير كراهة: وهو إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثميناً كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet