المسألة ١٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤ج ١ ص ٤٤ مباح من غير كراهة: وهو إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثميناً كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة