Mas’ala 16224الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 281vol. 3, p. 281 فإن اختار الدية، فقال أبو الخطاب: له الدية كلها؛ لأن القتل منفرد عن القطع، فلم يدخل حكمه في حكمه، كما لو كان القاطع غيره، ولأن من ملك القصاص في النفس، ملك العفو عن الدية كلها، كسائر أولياء المقتولين. وقال القاضي: له نصف الدية؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare