فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16223 to 16226
-
3/2813/281
وإن قطع يده، فعفا عن القصاص، وأخذ نصف الدية، فعاد الجاني فقتله، فلوليه القصاص في النفس؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فوجب القصاص فيه، كما لو قتله غير القاطع.
-
فإن اختار الدية، فقال أبو الخطاب: له الدية كلها؛ لأن القتل منفرد عن القطع، فلم يدخل حكمه في حكمه، كما لو كان القاطع غيره، ولأن من ملك القصاص في النفس، ملك العفو عن الدية كلها، كسائر أولياء المقتولين. وقال القاضي: له نصف الدية؛
-
لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل برئها، كان بمنزلة سرايتها،
-
ولو سرى القطع، لم يجب إلا نصف الدية، كذا هاهنا.