Mas’ala 164الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 46vol. 1, p. 46 وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة؛ لأنها تستعمل، وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare