المسألة ١٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة؛ لأنها تستعمل، وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة